نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5993، ص 2507
- نُشر
- 15 أيار 2025
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507)
حياة القانون
نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة ساري
رقم 29 لسنة 2025 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507، نُشر في 15 أيار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ-تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالرئيس. ب-يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في مدينة عمان، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس …
المادة 4
تتولى الأكاديمية المهام والصلاحيات التالية: - أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الأسس اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها. ب-إنشاء …
المادة 5
أ-يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - 1- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس. 2-وزير التنمية الاجتماعية. 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4-وزير الأشغال العامة والإسكان. 5-رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير …
المادة 6
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية اللازمة للتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ مهام الأكاديمية وأنشطتها. ب- الموافقة على اتفاقيات الشراكة …
المادة 7
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: - أ-تنفيذ السياسة العامة للأكاديمية واستراتيجياتها وخططها وبرامجها. ب-إدارة الأكاديمية بأجهزتها ومرافقها كافة وضمان التطوير المستمر لأدائها. ج-إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه إلى مجلس …
المادة 8
أ-تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يلي: - 1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2-المساعدات والتبرعات والهبات والمنح وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب-يكون للأكاديمية …
المادة 9
أ-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص الواردة في التشريعات ذوات العلاقة في كل ما يتعلق بالأكاديمية. ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية. 2-تمثيل الأكاديمية لدى …
المادة 10
أ-تحدد مكافآت مالية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وأمين سر مجلس الأمناء مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.