التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250715 أيار 2025

أ-يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - 1- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس. 2-وزير التنمية الاجتماعية. 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4-وزير الأشغال العامة والإسكان. 5-رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 6-أمين عام المجلس. 7-المدير العام. 8-أمين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها. 9-ثمانية خبراء مختصين في مجال التعليم الدامج أو أي مجال ذي علاقة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها . ج- يجتمع مجلس المناء بدعوة من رئيسه أو نائبة عن غيابة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائة على ان يكون أو نائبة من بينهم، ويتخذ قرار بأغلبية أصوات أعضائه . د- يكون المدير العام أمين سر مجلس الأمناء، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته . هـ-للرئيس دعوة أي شخص من داخل الأكاديمية أو خارجها لحضور اجتماع مجلس الأمناء للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 5 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية