التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250715 أيار 2025

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية اللازمة للتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ مهام الأكاديمية وأنشطتها. ب- الموافقة على اتفاقيات الشراكة التي تعدها الأكاديمية ومقترحات المشاريع الخاصة باستقطاب الدعم اللازم لتنفيذها. ج- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومراجعة أنشطة الأكاديمية وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين. د-اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية تمهيدا لإقراره حسب الأصول. هـ- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهمها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها و-إقرار التقرير السنوي للأكاديمية. ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحساباتها المالية الختامية للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول. ح-أي أمور أخرى ذوات علاقة بعمل الأكاديمية يحيلها الرئيس إليه.

الإحالة

المادة 6 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية