التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250715 أيار 2025

أ-تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يلي: - 1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2-المساعدات والتبرعات والهبات والمنح وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب-يكون للأكاديمية حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني تودع فيه أموالها، وتحدد آليات وصلاحيات الإنفاق من الحساب الخاص بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية