التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250715 أيار 2025

أ-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص الواردة في التشريعات ذوات العلاقة في كل ما يتعلق بالأكاديمية. ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية. 2-تمثيل الأكاديمية لدى الغير. ج-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي الأكاديمية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 9 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية