التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 631513 كانون الأول 2023

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمجالات التالية:- 1- الموارد البشرية. 2- القيادات الحكومية. 3- الهياكل التنظيمية. 4- الثقافة المؤسسية. 5ـ الخدمات. 6- التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي 7- الخدمات المشتركة بين الدوائر. ب- الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشـرات والمستهدفات المرتبطـة بتطـوير وتحـديث الخدمات والإدارة العامة بما في ذلك المجالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومتابعة اجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر. ج- رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسـات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيـات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمـة والإدارة العامة وبالمخالفات المرتكبة من الدوائر. د- إجراء الدارسات والبحـوث المتخصصـة فـي مجـالات تطـوير وتحـديث الإدارة العامة. هـ تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة. و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 5 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية