التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 631513 كانون الأول 2023

أ- يكون للهيئة رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ب- يكون للهيئة أمين عام يعين في المجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

الإحالة

المادة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية