التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 631513 كانون الأول 2023

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1 - الأمين العام. 2 - أربعة من موظفي الهيئة لا تقل رتبتهم عن مدير. 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام يسميهم الرئيس. ب - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1 - دراسة وإعداد السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة والتعليمات واقتراح التوصيات المتعلقة بها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. 2 - إقرار التعليمات والمعايير والأدلة والمنهجيات والإجراءات والمؤشرات والمستهدفات اللازمة. 3 - أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

الإحالة

المادة 7 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية