التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 347916 تموز 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المركز : أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في القطاع العام أو الخاص أو قسم للطب الشرعي. النموذج : بيان بالمعلومات عن حالات الولادة او الوفاة يحدده ذوو الاختصاص وتتم صياغته حسب نوع السجل الوطني بالاستعانة بالنماذج المستخدمة عالميا. الوحدة التنظيمية : الوحدة او الوحدات التنظيمية في مركزالوزارة التي يحددها الوزير تعنى بالسجل الوطني. السجل الوطني : قاعدة بيانات لتوثيق الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية