الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 347916 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الصحة العامة.
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المركز
:
أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في القطاع العام أو الخاص أو قسم للطب الشرعي.
النموذج
:
بيان بالمعلومات عن حالات الولادة او الوفاة يحدده ذوو الاختصاص وتتم صياغته حسب نوع السجل الوطني بالاستعانة بالنماذج المستخدمة عالميا.
الوحدة التنظيمية
:
الوحدة او الوحدات التنظيمية في مركزالوزارة التي يحددها الوزير تعنى بالسجل الوطني.
السجل الوطني
:
قاعدة بيانات لتوثيق الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.