التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني، باستثناء المدرس والمدرس المساعد والاستاذ الممارس، إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أمضى خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حدًا أدنى. 2- كان ناجحًا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. 3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكمًا. ب- ينظر في تثبيت المدرس والاستاذ الممارس إذا أمضى سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حداً أدنى ونقل إلى الفئة (أ). ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حداً أدنى وكان له بحثان منشوران أو مقبولان للنشر خلال هذه المدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعليـة فـــي الجامعة. هـ - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية، عشر سنوات، وإذا انتهت هذه المدة دون تثبيته تنتهي خدمته في الجامعة حُكمًا. و- يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته بقرار من المرجع المختص بالتعيين ،على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته. ز- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية فيكون تحت التجربة من جديد وفق أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية