التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

أ- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمين سر لها يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يعد لهذه الغاية. ب-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يتم التوقيع على قرارات اللجنة من جميع الأعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا مع بيان أسبابها في الاجتماع ذاته.

الإحالة

المادة 4 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية