نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6009، ص 4426
- نُشر
- 16 أيلول 2025
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426)
حياة القانون
نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ساري
رقم 67 لسنة 2025 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426، نُشر في 16 أيلول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم أنشطة …
المادة 3
أ - يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1 - دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2 - تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل …
المادة 4
المادة 5
أ - يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2 - مدير المديرية . 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام . 4 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد. 5 - ممثل عن …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار التقرير السنوي المالي للصندوق وتقرير المشاريع المنجزة من خلاله. ج- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.