التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4426
نُشر
16 أيلول 2025
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ساري

رقم 67 لسنة 2025 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426، نُشر في 16 أيلول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 50 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم أنشطة …

المادة 3

أ - يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1 - دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2 - تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل …

المادة 4

يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:- أ- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. ب - برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل. ج- الفروع الإنتاجية. د- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.

المادة 5

أ - يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2 - مدير المديرية . 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام . 4 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد. 5 - ممثل عن …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار التقرير السنوي المالي للصندوق وتقرير المشاريع المنجزة من خلاله. ج- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي …

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 9

يلغى نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقنـي رقم (50) لسنة 2012

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية