التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4430
نُشر
16 أيلول 2025
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4430)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم حقوق الشخص المعني ساري

رقم 68 لسنة 2025 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4430، نُشر في 16 أيلول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. حقوق الشخص المعني: الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من …

المادة 3

أ- للشخص المعني تقديم الطلب إلى المسؤول لممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون. ب - على المسؤول القيام بما يلي:- 1 - توفير الوسائل والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات تقديم الطلب. 2 - التحقق من هوية …

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على المسؤول طلب المحو من أي جهة انتقلت إليها البيانات بما في ذلك المتلقي والمعالج فور تلقيه طلبا بذلك من الشخص المعني أو الوحدة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ب- على المسؤول التأكد من محو البيانات …

المادة 5

يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض المعالجة على حدة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب- حفظ الموافقة المسبقة وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.

المادة 6

إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت ضرورية لممارسة عمل تنفيذا …

المادة 7

أ- للشخص المعني سحب الموافقة المسبقة في أي مرحلة من مراحل المعالجة، ويلتزم المسؤول بإيقاف المعالجة فور تسلمه طلبا بذلك وبما لا يخل بحقوقه. ب- لا يجوز للمسؤول وضع شروط لسحب الموافقة المسبقة لا تتماثل مع شروط الحصول عليها.

المادة 8

أ - يلتزم المسؤول بوضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به أو في أي وسيلة مماثلة. ب- يجب أن تتضمن إجراءات …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم حقوق الشخص المعني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية