التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يشترط في العضو طالب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون ممثله: أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً أوشريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية. د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أوجنحة مخلة بالشرف أوالآداب العامة أوبعقوبة ناشئة عن مخالفة أحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره. 2- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية. 3- أن يسدد للجمعية رسم ترشح غير مسترد مقداره مائة دينار. 4- أن لا تكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوى المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل المملكة وخارجها ولم تتم تسويتها حسب الأصول. 5- لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أومن المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح. ب- يحدد طالب الترشح مقعد الفئة التي يريد تمثيلها، شريطة أن يكون العضو مصنفاً فيها. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في طالب الترشح عن مقعد الفئة (ب) أن يحقق سياحة وافدة خمسة آلاف ليلة فندقية فأكثر في السنة التي سبقت الانتخابات، وللوزير في حالات خاصة ومبررة تخفيضها بما لا يقل عن النصف.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية