التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 53 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3919
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 391917 آب 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية :- 1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة الطرق. ب- مديرية الإعلانات على الطرق. ج- مديرية إدارة أصول الطرق. د- مديرية دراسات الطرق. هـ - مديرية تنفيذ الطرق. و- مديرية صيانة الطرق والجسور. ز- مديرية السلامة المرورية. ح- مديرية الإنارة. ط - مديرية تنسيق الخدمات. 2-إدارة شؤون المحافظات وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية متابعة المحافظات. ب- مديرية أشغال محافظة العاصمة. ج- مديرية أشغال محافظة إربد. د- مديرية أشغال مخافظة البلقاء. هـ- مديرية أشغال محافظة الكرك. و- مديرية أشغال محافظة معان. ز- مديرية أشغال محافظة الزرقاء. ح - مديرية أشغال محافظة المفرق. ط- مديرية أشغال محافظة الطفيلة. ي- مديرية أشغال محافظة مأدبا. ك- مديرية أشغال محافظة جرش. ل- مديرية أشغال محافظة عجلون. م- مديرية أشغال محافظة العقبة. ن- مديرية أشغال إقليم البترا. س- مديرية أشغال لواء الرمثا. 3-إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة الأبنية. ب- مديرية دراسات الأبنية. ج- مديرية تنفيذ وصيانة قطاع الأبنية الحكومية. د- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع الصحي. هـ- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي. و- مديرية الكهروميكانيك. ز- مديرية المواصفات والكميات والمطابقة. ح- مديرية البيئة والاستدامة. 4-إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة المختبرات. ب- مديرية المختبرات والبحث العلمي. ج- مديرية ضبط الجودة. د- مديرية توكيد الجودة. 5-إدارة الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المساحة والاستملاك. ب- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ج- مديرية نظم المعلومات الجغرافية. 6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية التحكيم. ب- مديرية الاستشارات القانونية والعقود. ج- مديرية الدعاوى والشكاوى. 7-إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون المالية . ب- مديرية الخدمات الإدارية . ج- مديرية اللوازم والممتلكات . 8-إدارة المشاغل والنقل وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الحمولات المحورية. ب- مديرية الأسطول والنقل. ج- مديرية المشاغل. 9-إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتتكون من المديريتين التاليتين: - أ- مديرية الموارد البشرية. ب- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 10-أمانة سر مجلس البناء الوطني الأردني وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار. ب- مديرية الاستدامة والمباني الخضراء. ج- مديرية المتابعة والتحقق. 11-إدارة الرقابة الداخلية وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية الرقابة الداخلية للطرق. ب- مديرية الرقابة الداخلية للأبنية. ج- مديرية الرقابة الداخلية المالية والإدارية. هـ -المديريات التالية:- 1- مديرية الاستثمار والتعاون الدولي. 2- مديرية العطاءات المحلية. 3- مديرية الطوارئ. و-الوحدات التالية:- 1- وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة. 2- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 3- وحدة البيانات والمعلومات. ز- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 53 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية