التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 53 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3919
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 391917 آب 2025

أ - يرتبط بالوزير كل من :- 1-الأمين العام للشؤون الفنية . 2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3-الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . 4-الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 5-مكتب الوزير. ب - ترتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:- 1-الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 53 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية