التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48181 تشرين الأول 2025

أ- يشكل المسؤول في الدائرة لجنة تسمى (لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق) برئاسته أو من يفوضه بذلك وعضوية أربعة من موظفي الدائرة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - مراجعة واعتماد التصنيف المقترح من الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة. 2 - مراجعة المعلومات والوثائق الصادرة عن الدائرة أو الواردة إليها والتأكد من إجراء عملية التصنيف بالشكل الصحيح. 3- إعداد نموذج تصنيف المعلومات والوثائق وفق أحكــام هذا النظام. 4 - بناء قدرات موظفي الوحدات التنظيمية في الدائرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وهذا النظام. 5 - إعداد تقرير سنوي عن عمل اللجنة ورفعه إلى مجلس المعلومات. 6 - أي أمور أخرى تتعلق بعمل اللجنة يكلفها بها المسؤول. د - تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 4 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية