التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48181 تشرين الأول 2025

تتم عملية تصنيف المعلومات والوثائق وفقاً للإجراءات التالية: - أ - يتم تحديد التصنيف من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وذلك باستخدام نموذج يتضمن ما يلي:- 1- عنوان الوثيقة واسم الملف. 2- وصف الوثيقة. 3- فئة التصنيف. 4- مكان التخزين. 5- تاريخ التصنيف. 6- تاريخ مراجعة التصنيف. 7 - السند القانوني. 8- الوحدة التنظيمية. ب- إذا كان الملف يحتوي على وثائق مصنفة وأخرى عادية يتم تمييز المصنف منها بعلامة التمييز وفقا لما يلي: 1 - توضع علامة التمييز على الوثيقة أو الملف حسب مقتضى الحال لبيان درجة تصنيف الوثيقة أو الملف. 2 - تحتوي علامة التمييز على ما يلي:- أ- درجة التصنيف (سري للغاية أو سري أو محدود). ب- تاريخ التصنيف. ج- مدة سريان التصنيف. د- الوحدة التنظيمية التي قامت بعملية التصنيف. ج- تعد الوحدة التنظيمية المعنية قوائم بالمعلومات والوثائق المصنفة وترفعها إلى اللجنة مع التنسيب بالإبقاء على التصنيف أو تعديله أو إلغائه. د- تصنيف المعلومات والوثائق الجديدة حال إنشائها أو ورودها وبصورة مستمرة.

الإحالة

المادة 5 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية