التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48181 تشرين الأول 2025

أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية. ب- يجب أن يتضمن وصف الوثيقة أو الملف ما يلي:- 1 - الموضوع. 2 - العنوان. 3- الكلمات المفتاحية. 4 - تاريخ إنشاء وصف الوثيقة. 5- الترميز. 6 - منشئ الوثيقة. 7- السند القانوني لتصنيف الوثيقة. 8- شروط الاطلاع مع تحديد مجاله أو الاستنساخ من الوثيقة. 9 - اللغة. 10 - الشكل المادي. 11 - رمز مرجع الوثيقة. 12 - رقم قاعدة الحفظ.

الإحالة

المادة 6 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية