التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3927
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 392717 آب 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية. و- المديريات التالية: - 1 - مديرية الاستثمار. 2 - مديرية الشؤون المالية. 3 - مديرية الشؤون القانونية. 4 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 5 - مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- مديرية العقارات. 7 - مديرية شؤون الفروع والمكاتب. ز- فروع ومكاتب المؤسسة. ح- الوحدات التالية: - 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الإعلام والتسويق. 3 - وحدة إدارة المخاطر. ط- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية