التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3927
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 392717 آب 2025

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1- مساعدي المدير العام على أن يحدد المدير العام أحد المساعدَيْن نائبًا له. 2- مديري المديريات في المؤسسة. 3- أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: - 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة والتقارير السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4-أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة على ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة خلال السنة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ-يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية