الجريدة الرسميةالعدد 5282ص 278022 نيسان 2014
أ- يستوفى عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم تعريفة مخفضة، بدل خدمات جمركية مقداره (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند (68.07) من جداول التعريفة الجمركية و الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34) و(38) من جداول التعريفة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستوفى بدل عن البضائع المستوردة المعفاة على النحو التالي:-
1- (5) خمسة دنانير عن البضائع المعفاة التي لا تتجاوز قيمتها (100) دينار.
2- (10) عشرة دنانير عن البضائع المعفاة التي تزيد قيمتها على (100) دينار ولا تتجاوز (200) دينار.
ج- يستوفى عن المواد الأولية المستوردة من البهارات والهيل بدل خدمات جمركية مقداره (5%) ومن المكسـرات (3%) ومن البـن غير المحمص (1%) من قيمة هذه المواد والمحددة بنود تعريفتها فـي الجــداول الملحقـة بهذا النظـام المـعـدل والتـي تعتبر جـزءا منـه.
على أن لا يقــل مقـــــــدار البـدل عن خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على ثلاثين ألف دينار.
د- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من هذه المادة على البيان الجمركي ويقيد لحساب الخزينة العامة.