التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5282، ص 2780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5282ص 278022 نيسان 2014

أ- يستوفى بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند (68.07) من جداول التعريفة الجمركية و الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34)، (38) من جداول التعرفة. ب- يستوفى بدل عن الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية او زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34)، (38) من جداول التعرفة بنسبة (7%) من قيمتها اذا كانت معفاة وبنسبة (11%) اذا كانت خاضعة لرسوم التعرفة الجمركية. ج- تستوفى البدلات التالية عن مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند (68.07) من جداول التعريفة الجمركية: 1- بدل مقطوع مقداره (25) ديناراً لكل طن سواء كانت معفاة أو خاضعة للرسم الجمركي. 2- بدل بنسبة (1%) من قيمتها إذا كانت معفاة وبنسبة (5%) من قيمتها إذا كانت خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية. د- يستوفى الحدان الأعلى والأدنى للبدل الوارد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- على الرغم مما ورد في المادة (2) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام يستوفي بدل خدمة عن حلي الغواية (المقلدة) المستوردة الخاضعة للبند (7117) من جداول التعريفة الجمركية بنسبة (25%) من قيمتها سواء كانت معفاة أو خاضعة للرسم الجمركي . و- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على البيان الجمركي ويقيد لحساب الخزينة العامة. ز- تستثنى من الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة البضائع التي تقل قيمتها عن (1000) الف دينار والتي يستوردها شخص طبيعي ليس لديه بطاقة مستورد. ح- يحدد وزير المالية البضائع المستثناة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5282، ص 2780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية