التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3637
نُشر
31 تموز 2025
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3637)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة التخدير ساري

رقم 47 لسنة 2025 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3637، نُشر في 31 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 49 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (5)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …

المادة 3

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

يشترط في طالب الترخيص أن يكون: - أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.

المادة 5

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير أو ما يعادلها.

المادة 6

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة فني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة واجتاز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.

المادة 7

يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (6) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام شريطة …

المادة 8

أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام مصدقة حسب الأصول. ب - تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونياً بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على …

المادة 9

أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: - 1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات. 2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد إجراؤها له وإدخاله إلى غرفة العمليات وتركيب …

المادة 10

للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لتقني أو فني التخدير بناء على تنسيب من مدير المديرية في حال مخالفة المهام الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد على سنة.

المادة 11

يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب-إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة أو مزورة. ج- …

المادة 12

تستوفي الوزارة البدلين التاليين : - أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص تقني التخدير. ب- ثلاثون دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.

المادة 13

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 14

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 15

يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التخدير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية