نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6002، ص 3637
- نُشر
- 31 تموز 2025
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3637)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة التخدير ساري
رقم 47 لسنة 2025 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3637، نُشر في 31 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …
المادة 3
المادة 4
يشترط في طالب الترخيص أن يكون: - أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (6) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام شريطة …
المادة 8
أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام مصدقة حسب الأصول. ب - تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونياً بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على …
المادة 9
أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: - 1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات. 2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد إجراؤها له وإدخاله إلى غرفة العمليات وتركيب …
المادة 10
المادة 11
يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب-إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة أو مزورة. ج- …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التخدير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.