نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6002، ص 3683
- نُشر
- 31 تموز 2025
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام المطاعم السياحية ساري
رقم 49 لسنة 2025 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3683، نُشر في 31 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة المشكلة …
المادة 3
المادة 4
أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: - 1- مطعماً. 2- كوفي شوب. 3- وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات …
المادة 5
يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:- أ- من فئة (مطعم) إلى:- 1- خمس نجوم. 2- أربع نجوم. 3- ثلاث نجوم. 4- نجمتين. 5- نجمة واحدة. ب- من فئة (كوفي شوب) و(وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و(بار) …
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: - 1-رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية. 2- شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم …
المادة 8
أ- يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن: - 1-اقتراح فئة ودرجة تصنيف …
المادة 9
على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام بما يلي: - أ- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة. ب- العمل على تحقيق …
المادة 10
أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام: - 1- خدمات المشروبات الكحولية. 2-الخدمات الترويحية وتشمل …
المادة 11
أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2-أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة …
المادة 12
أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: - التصريح بدل إصدار تصريح لأول مرة بالدينار بدل تجديد تصريح بالدينار تصريح تقديم أنواع المشروبات الكحولية …
المادة 13
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، إذا لم …
المادة 14
أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه. ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام المطاعم السياحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.