الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018
أ - يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد .
ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة من غير أعضاء المجلس ومن غير المرشحين ويفوضهم بذلك خطيا إضافة إلى موظف يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ج تعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وعلى موقع الجمعية الالكتروني بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية المقررة.