التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ - تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب أعضاء المجلس ، لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين إضافة الى موظف من الفئة الأولى مندوبا عن الوزارة يسميه الوزير وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها. ب- تتولى اللجنة إجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الاصوات وإعلان النتائج وتنظيم محضر بأعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار أعضائها من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر. ج يجري انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع السري ، كل على حدة على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة حدد ، الإشراف على الانتخاب وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط. د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى للانتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها ان هناك أسبابا تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. هـ- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من أسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع. ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات. ح- يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر أعمال الهيئة.

الإحالة

المادة 17 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية