الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018
أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب أكثريـه أعضاء المجلس فيدعو الوزير سعيدا لهذا القرار الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك لإعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج. إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب ما يقل عن نصف أعضاء المجلس فيعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.