التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام . ب- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب أكثريـه أعضاء المجلس فيدعو الوزير سعيدا لهذا القرار الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك لإعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد. ج. إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب ما يقل عن نصف أعضاء المجلس فيعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية