التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين في الفئة ودرجة التصنيف ذاتها وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات. ب- إذا تقدم لعضوية المجلس تسعة مرشحين فقط اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين يتم إكمال العدد المطلوب ممن تتوافر فيهم شروط الترشح بقرار من الأعضاء الفائزين بالتزكية .

الإحالة

المادة 19 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية