التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي :- 1- الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن أربع نجوم. 2- نائب الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن ثلاث نجوم. 3- أمين السر وأمين الصندوق من كافة فئات المطاعم الأخرى. ب- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة. ج- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. د- تتم تسمية المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بالشؤون المالية والإدارية والقانونية. هـ - للمجلس إعادة توزيع المناصب الإدارية لأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع لأسباب مبررة تقتضيها مصلحة الجمعية.

الإحالة

المادة 20 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية