التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

صلاحيات الشراء يتم شراء اللوازم وفق الصلاحيات التالية ا- لرئيس هيئة الاكان 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (50000) دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان. 3- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في الحالات الواردة في المادة 11- ب من هذا النظام وذلك بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان. 4-شراء لوازم من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بالاسعار المقررة من قبلها. 5- شراء لوازم من الجيوش العربية والاجنبية او بواسطتها بالاسعار التي يتفق عليها وبواسطة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم. ب. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان وفي احوال طارئة او مستعجلة لا تحتمل التاخير تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة ضباط على الاقل يعينهم رئيس هيئة الأركان على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم لشراء ما تحتاجه القوات المسلحة من اللوازم دون التقيد باحكام هذا النظام على ان تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان.

الإحالة

المادة 12 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية