الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
صلاحيات الشراء
يتم شراء اللوازم وفق الصلاحيات التالية
ا- لرئيس هيئة الاكان
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (50000) دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان
على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.
3- شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار في الحالات الواردة في المادة 11- ب من هذا النظام وذلك بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم
رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.
4-شراء لوازم من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بالاسعار المقررة من قبلها.
5- شراء لوازم من الجيوش العربية والاجنبية او بواسطتها بالاسعار التي يتفق عليها وبواسطة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان على ان لاتقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم.
ب. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان وفي احوال طارئة او مستعجلة لا تحتمل التاخير تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة ضباط على الاقل يعينهم رئيس هيئة الأركان على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة
عن مقدم لشراء ما تحتاجه القوات المسلحة من اللوازم دون التقيد باحكام هذا النظام على ان تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان.