نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5177
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي ساري
رقم 76 لسنة 2025 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصحة العامة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في …
المادة 3
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. د- …
المادة 4
أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام.
المادة 5
أ - على الجهات الواردة في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب تقديم طلب الاعتماد الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية على أن يتوافر فيها مالا يقل عن ثلاثة من الأجهزة التالية: 1 - أحد …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية والتناسلية من …
المادة 7
يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية: أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية. ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. د- استخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل …
المادة 8
يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخدام الأجهزة مثل (الهيدرافيشل) واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة. ب- …
المادة 9
يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد تقني التجميل الصحي أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.