التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي ساري

رقم 76 لسنة 2025 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصحة العامة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في …

المادة 3

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. د- …

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام.

المادة 5

أ - على الجهات الواردة في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب تقديم طلب الاعتماد الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية على أن يتوافر فيها مالا يقل عن ثلاثة من الأجهزة التالية: 1 - أحد …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية والتناسلية من …

المادة 7

يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية: أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية. ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. د- استخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل …

المادة 8

يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخدام الأجهزة مثل (الهيدرافيشل) واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة. ب- …

المادة 9

يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد تقني التجميل الصحي أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا …

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء اعتماد أي من الجهات المعتمدة لغايات التدريب في حال مخالفتها لأحكام المادة (5) من هذا النظام.

المادة 11

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص مزاولة المهنة. ب- خمسون دينارا عن منح الاعتماد لأي جهة لغايات التدريب.

المادة 12

يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 13

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 14

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية