التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 271116 حزيران 2013

أ-1- يجتمع المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا مع بيان اسبابها . ب- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية