التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب تحقيقها لكل فئة من فئات الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية