التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

يلتزم المكتب بما يلي:- أ- تجديد الكفالة البنكية سنوياً. ب- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية. ج- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله. د- عدم إجراء أي تعديل على الاسم التجاري للمكتب أو على ملكيته أو على أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية المسبقة. هـ- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب، بما في ذلك تقديم بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن الرحلات السياحية الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها. و- الاحتفاظ بحسابات أصولية وقانونية ونسخ من البيانات الإحصائية عن عمل المكتب. ز- مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة ومدونة السلوك التي تعدها الوزارة، والتقيد بالتعليمات الصادرة عنها. ح-التعامل مع السياح والمسافرين وفقا لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز. ط- عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة أو الإعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية