التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: - أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها. ج-قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين. هـ- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. و-بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة. ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية