التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية منح أي شخص تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية بما في ذلك لغة التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم كفاية أعداد أدلاء السياح المصنفين لتقديم خدماتهم في تلك اللغة. ب- يشترط في الشخص الحاصل على التصريح المؤقت ما يلي:- 1- أن يجتاز امتحان اللغة التي يرغب العمل بها لدى الجهات المعتمدة من الوزارة. 2- عدم تقديم الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي وبخلاف ذلك يعتبر ممارساً للمهنة دون الحصول على موافقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية