التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام بما يلي: - أ- التحلي بالأخلاق والآداب العامة، واحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد وكرامة السائح، وتقديم خدماته دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق، أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة. ب- المحافظة على الثروات الطبيعية، والتقيد بأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية. ج- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة السياح والزوار والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي. د- التحلي بآداب المهنة وتقاليدها وفق مدونة السلوك المهني الصادرة عن الوزارة واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة. هـ- ارتداء الزي الموحد للجمعية، ووضع شعارها والبطاقة الصادرة عنها، والمحافظة على مظهره ونظافته. و- الاحتفاظ بالبطاقة التعريفية الصادرة عن الوزارة بحوزته أثناء ممارسته العمل، وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المفوضين من الوزير بالرقابة والتفتيش.

الإحالة

المادة 10 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية