التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

يحظر على الدليل السياحي ما يلي: - أ-استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار. ب- عرض أو تقديم خدمات الدلالة السياحية دون طلب. ج- تقديم الشروحات أثناء قيادته للمركبة. د- طلب عمولة أو مكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرهم، أو أي مبالغ من الأفواج السياحية والزوار لنفسه أو لغيره. هـ- تناول المشروبات الكحولية أثناء مزاولة عمله أو التدخين أثناء تقديم الشرح للسياح والزوار. و-العمل بغير اللغات الموافق له العمل بها، إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحاً من الوزارة. ز- مزاولة المهنة خارج النطاق المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع او دليلاً محلياً. ح- أن يكون دليلاً سياحياً صامتاً والسماح لمنظم الرحلة أو المرافق بالشرح بدلا عنه. ط - مزاولة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر أو المشاركة في أي منها أو إدارتها. ي- أن يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها.

الإحالة

المادة 11 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية