الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون السياحة.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
الوزير
:
وزير السياحة والآثار.
المهنة
:
خدمات أدلاء السياح المحددة في هذا النظام.
الدليل السياحي
:
الشخص الذي يقوم بإرشاد السياح والزوار ومرافقتهم للأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم والمصنف من الوزارة وفق أحكام هذا النظام.
المرافق
:
الشخص الأردني الحاصل على تصريح من الوزارة لمرافقة الأفراد والمجموعات من السياح والزوار.
الجمعية
:
جمعية أدلاء السياح الأردنية.
اللجنة
:
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.