التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

أ- يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح مرافق لأي من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح. ج- تحدد شروط وأحكام منح تصاريح لمرافقة السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية