التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 225930 نيسان 2025

أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:- 1- المحافظة على حماية البيانات وسلامتها. 2- أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله. 3- أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه. 4- أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر. 5- أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية لتحقيق الغرض المحدد من المعالجة على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله. ب- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات دون أخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح ما يلي:- 1- تنفيذاً لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية. 2- التزاماً بالتشريعات النافذة. 3- تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها المملكة. 4 - حماية حياة الشخص المعني أو مصالحه الحيوية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية