الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018
تستوفى رسوم رقابة المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
الرقم
نوع الرسم
الرسم بالدينار
1
دراسة طلب ترخيص المطار.
10000
2
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية.
22000
3
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو أكثر أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية.
44000
4
طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته.
2500
5
إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عمودية أو تجديدها.
5000
6
دراسة تأثير العوائق مع زيارة ميدانية.
400
7
دراسة تأثير العوائق من دون زيارة ميدانية.
300
8
دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد.
5000
9
دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم.
2400
10
طلب دراسة موقع مقترح لمطار أو شريط هبوط.
3200
11
دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملاً أعمال الكشف والدراسات الملاحية الخاصة بالمطارات.
1800
12
دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الأرضية.
7000
13
دراسة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.
700
14
زيارة ميدانية لتأثير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
300
15
إعادة دراسة عائق ملاحي للأفراد.
200
16
إعادة دراسة عائق ملاحي للمشاريع.
400
17
التفتيش على الإنارة التحذيرية.
200
18
تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم.
250
19
دراسة مخططات مقترحة لإنشاء مدرج جديد أو إعادة تأهيل مدرج حالي.
3000
20
دراسة مخططات مقترحة لإنشاء أو إعادة تأهيل ممر رئيسي واحد أو مساعد.
250
21
تقييم مدرج جديد أو مدرج تمت إعادة تأهيله لغايات اعتماده وإدراجه ضمن رخصة تشغيل المطار.
22000
22
تقييم ممر رئيسي أو ممر مساعد جديد أو ممر تمت إعادة تأهيله لغايات اعتماده.
500
23
دراسة واعتماد دليل ترخيص المطار عند إعادة إصداره.
2500
24
طلب تعديل شهادة ترخيص المطار أو أي ملحق من ملاحقها.
100
25
طلب نقل شهادة تشغيل مطار بمدرج واحد لمشغل جديد.
11000
26
طلب نقل شهادة تشغيل مطار بمدرجين أو أكثر لمشغل جديد.
22000
27
دراسة طلب ترخيص مؤقت لمطار بمدرج واحد.
11000
28
دراسة طلب ترخيص مؤقت لمطار بمدرجين أو أكثر.