التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 28
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2816 كانون الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان . البضاعة : السلعة المصرح عنها في البيان الجمركي . سيارة الشحن : السيارة المصممة لنقل البضائع . سيارة الشحن : سيارة الشحن غير المسجلة في المملكة . الاجنبية الطن : الطن المتري . الوزن القائم : وزن سيارة الشحن مضافا اليه وزن حمولتها . الحمولة المحورية : الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور سيارة الشحن . الرحلة : خط سير سيارة الشحن من نقطة حدود الى نقطة حدود اخرى عبر المملكة . نقاط الحدود : ميناء العقبة والمطارات باستثناء مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة . المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية ولا تشمل سيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية. التعرفة المرورية: بدل خدمات مالي يفرض على مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام عند مروره من بوابة التعرفة المرورية. بوابة التعرفة المرورية: نقطة مرور ثابتة او إلكترونية مجهزة بتقنيات خاصة لتحصيل التعرفة المرورية من مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية