التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 28
نُشر
16 كانون الثاني 2003
المواد
8
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات المرور على الطرق ساري

رقم 5 لسنة 2003 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28، نُشر في 16 كانون الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2025
2025بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 83 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 83 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 109 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 13 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 55 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 55 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطرق رقم 24 لسنة 1986ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان . البضاعة : السلعة المصرح عنها في البيان …

المادة 3

أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم والمسافة المقطوعة على النحو التالي : 1 - السيارة المحملة : …

المادة 4

أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:- 1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة …

المادة 5

يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها داخل المملكة.

المادة 6

يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم استيفاء هذا البدل لمرة واحدة عن …

المادة 7

لوزير المالية و بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.

المادة 8

يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا …

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات المرور على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية