نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 28
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28)
حياة القانون
نظام بدل خدمات المرور على الطرق ساري
رقم 5 لسنة 2003 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 83 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 83 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 109 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 13 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 55 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 55 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان . البضاعة : السلعة المصرح عنها في البيان …
المادة 3
أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم والمسافة المقطوعة على النحو التالي : 1 - السيارة المحملة : …
المادة 4
أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:- 1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة …
المادة 5
المادة 6
يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم استيفاء هذا البدل لمرة واحدة عن …
المادة 7
المادة 8
يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا …
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات المرور على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.