التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 28
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2816 كانون الثاني 2003

أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم والمسافة المقطوعة على النحو التالي : 1 - السيارة المحملة : الوزن القائم للسيارة مضروبا في المسافة المقطوعة مضروبا في النسبة بـ ( دينار ) . 2 - السيارة الفارغة : الوزن الفارغ للسيارة مضروبا في المسافة المقطوعة مضروبا في النسبة بـ ( دينار ) . ب - تحدد النسبة الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية . ج- تستوفى التعرفة المرورية عن استخدام طريق مدفوع بدل الاستخدام في المملكة على سيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية والمركبة عند مرورها من بوابة التعرفة المرورية. د - 1 - تحدد الطريق المدفوع بدل الاستخدام ومقدار التعرفة المرورية حسب نوع المركبة وسيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء من التعرفة المرورية والجهات التي تتولى تحصيلها بموجب ملاحق ترفق بهذا النظام. 2 - تعد الملاحق المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه وللوزير تعديلها أو إضافة أي ملحق إليها أو إلغاء أي منها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية