التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 28
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2816 كانون الثاني 2003

أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:- 1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة كيلومتر. 2-ثلاثون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد عن مائة كيلومتر ولا تتجاوز مائتي كيلومتر. 3-اربعون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد على مائتي كيلومتر. ب- يتم تحصيل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقديم الخدمة الفعلية لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 28)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية