التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

يجب أن يتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية ما يلي: أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي: 1- ان يكون رب أسرة أو معيلاً لها. 2- أن تكون الغاية من طلب استئجار الوحدة الزراعية ممارسة النشاط الزراعي. 3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ضمن المنطقة التي تقع فيها الوحدة الزراعية. 4- أن لا يكون مالكاً أو مخصصاً له أرض زراعية تزيد مساحتها على (10) دونمات. ب- الشروط الواجب توافرها في الشركة: 1- أن تكون ذات نشاط زراعي. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن لا يقل رأسمالها عن (25000) دينار أردني. 4- أن تكون غاياتها متناسبة وطبيعة الغاية من استئجار الوحدة الزراعية. ج- الشروط الواجب توافرها في الجمعية:ـ 1- أن تكون ذات نشاط زراعي. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الاقل. 3- أن تكون غاياتها وأهدافها متناسبة والغاية من استئجار الوحدة الزراعية. 4- أن لا تكون من الجمعيات التي تتولى إدارة استخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن. 5- أن تكون الوحدة الزراعية المطلوب استئجارها واقعة ضمن النطاق الجغرافي للجمعية وأعمالها ونشاطاتها. د- اضافة للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يشترط أن لا تكون الشركة أو الجمعية مالكة أو مخصصا لها أو مستأجرة لأراضٍ زراعية تزيد مساحتها على (200) دونم.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية